الباب الأول: التسمية، المقر و الأهداف
المادة 01 : تسمى المنظمة المقصودة بموجب هذا القانون الأساسي بـ :
النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين يرمز لها بالحروف العربية ( ن . م . ع . ت . ت )
Syndicat Autonome des Travailleurs de l’Education et de la Formation
يُرمز لها بالفرنسية (S. A. T. E . F ) وتختصر بالعربية في كلمة ” الساتاف “ و بالأمازيغية : ⵙⴰⵜⴻⴼ
المادة 02 : النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين المسيّرة بهذا القانون ، هي منظمة وطنية يشمل نشاطها كامل التراب الوطني ،وتضم جميع العمال والموظفين العاملين و المتقاعدين المنتمين لقطاع التربية الوطنية .
المادة 03 : المقر الوطني للنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين يكون في الجزائر العاصمة .
الفصل الثاني: الأهـــداف
المادة 04 : تهدف النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين إلى :
– الدفاع عن الحقوق المادية و المعنوية للعمال و المحافظة على مكاسبهم .
– تحسين ظروف العمل ورعاية المصالح لرفع مستوى المعيشة .
– الدفاع عن الخدمات العمومية والحريات الفردية والجماعية و ترقية حقوق الإنسان .
– السعي إلى تحديث المناهج والمساهمة في بناء مدرسة عمومية ذات جودة .
– العمل على ترسيخ الحريات النقابية وتشجيع التضامن النقابي .
- تجسيد الوفاق والتضامن بين جميع أسلاك وفئات عمال التربية الوطنية .
- التفاعل مع القضايا العادلة للعمال في العالم والانخراط في المنظمات النقابية الدولية .
- نشر ثقافة الدفاع عن الحقوق بترقية العمل النقابي والوعي القانوني .
البــــاب الثــانـي : الأسـس والمبـادئ العامــة
المادة 05 : الساتاف نقابة مستقلة عن وصاية الأحزاب السياسية والمنظمات الإيديولوجية والجمعيات الدينية وعن أرباب العمل و جماعات الضغط المختلفة.
المادة 06 : تعتمد نقابة الساتاف مبادئ الديمقراطية الشفافية في تسيير شؤونها وتعيين مسؤوليها.
المادة 07 : تضمن نقابة الساتاف لجميع المناضلين حرية التعبير والإصغاء المتبادل مع احترام الاختلاف .
المادة 08 : ترسم نقابة الساتاف توجهاتها العامة وتحدد مطالبها المهنية بالرجوع للقواعد العمالية .
المادة 09 : تعبر نقابة الساتاف عن طموحات العمال الحقيقية ومطالبهم المشروعة .
المادة 10: التضامن مبدأ أساسي تعتمده نقابة الساتاف لتوطيد العلاقات الاجتماعية .المادة11: اعتماد الأغلبية النسبية في اتخاذ القرارات داخل هيئات النقابة .
الباب الثالث: الإنخراط، الشطب و الاستقالة
الفصل الأول : الانخراط
المادة 12 : يكون الانخراط في نقابة الساتاف بناء على رغبة شخصية لكل من ينتمي لقطاع التربية الوطنية .
المادة 13 : لا يسمح بالانخراط للعمال و الموظفين الذين هم في حالة استيداع أو انتداب أو أداء الخدمة الوطنية .
المادة 14 : يتم الانخراط بملء استمارة نموذجية و دفع حقوق الاشتراك السنوية ثم تسليم بطاقة الانخراط .
المادة 15 : كل عضو يتقلد منصب له سلطة التعيين والجزاء يفقد حقه في الترشح لمنصب مسؤولية في الساتاف و يمنع إزدواجية في العهد .
الفصل الثاني: الشطب والاستقالة
المادة 16: يفقد المنخرط عضويته في نقابة الساتاف بأحد الأسباب التالية :
- الاستقالة الطوعية .
- الـــــــــــــــوفـــاة .
- تغيير النشاط والانتقال إلى قطاع آخر .
- عدم تسديد الاشتراكات السنوية .
- الانخراط في نقابة أخرى .
- المساس بمبادئ وأهداف النقابة .
- عدم احترام القانون الأساسي والنظام الداخلي .
- مخالفة القرارات التي تتخذها هيئات النقابة .
- تّعلق عضوية من هم في حالة إستيداع أو إنتداب أو أداء الخدمة الوطنية
المادة 17 : الاستقالة حق قانوني لكل منخرط ، وتكون بتقديم طلب في الموضوع للهيئة التابع لها .
الباب الرابع: الحقوق والواجبات
الفصل الأول: الحقوق
المادة 18 : يتمتع كل المنخرطين في نقابة الساتاف بنفس الحقوق والواجبات دون تمييز .
المادة 19 : تضمن الساتاف لكل منخرطيها الحق في :
– الانتخاب و الترشح وفق إجراءات القانون الأساسي و النظام الداخلي .
– المشاركة في جميع أنشطه النقابة .
– الإعلام بمختلف نشاطات النقابة وقراراتها .
– تلقي التكوين المناسب في العمل النقابي.
– الحماية من المتابعات والمضايقات أثناء القيام بالمهام النقابية .
– الاستقالة وفق شروط يحددها النظام الداخلي.
الفصل الثاني: الواجبات
المادة 20 : تقع على عاتق المنخرط الالتزامات التالية :
– احترام القانون الأساسي و النظام الداخلي .
– الالتزام بالأسس والمبادئ التي تقوم عليها النقابة .
– الحرص على تحقيق أهداف النقابة على جميع المستويات .
– تنفيذ القرارات التي تتخذها هيئات النقابة .
– عدم استغلال النقابة للأغراض الشخصية أو الدعاية السياسية .
– التحلي بالحوار ونبذ التسلط والجدال واحترام الرأي الآخر .
– المواظبة على الحضور المنتظم في هيئات النقابة عند انعقادها .
– عدم الانخراط في أي نقابة أخرى
الباب الخامس: التنظيم وهياكل التسيير
الفصل الأول :الهيكل التنظيمي في المؤسسات وعلى مستوى البلديات
المادة 21 : يكون الهيكل التنظيمي للنقابة في المؤسسات وعلى مستوى البلديات كالتالي :
أولا : الخلية وهي الهيكل القاعدي للنقابة و تتشكل من :
– الجمعية العامة للخلية هيئة انتخابية تنعقد في دورة عادية مرة كل ثلاث سنوات .
– مجلس الخلية هيئة مداولات تنتخبه الجمعية العامة .
– مكتب الخلية هيئة تنفيذية يختار أعضاءه الأمين العام الذي ينتخبه المجلس .
ثانيا : الفرع المحلي و هو الهيكل الذي يجمع الخلايا على مستوى بلدية واحدة أو أكثر ويتشكل من :
– الجمعية العامة المحلية هيئة انتخابية تنعقد في دورة عادية مرة كل ثلاث سنوات
– المجلس المحلي هيئة مداولات تنتخبه الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات .
– المكتب المحلي هيئة تنفيذية يختار أعضاءه المنسق الذي ينتخبه المجلس .
المادة 22 : كيفية سير الخلية والفرع المحلي و بيان تشكيلة الهيئات وصلاحيتها يحددها النظام الداخلي .
الفصل الثاني: الهيكل التنظيمي على مستوى الولاية
المادة 23 : الأمانة الولائية هي الهيكل التنظيمي للنقابة على مستوى الولاية وتتشكل من :
– المؤتمر الولائي هيئة انتخابية تنعقد في دورة عادية مرة كل خمس سنوات .
– المجلس الولائي هيئة مداولا ت ينتخبه المؤتمر الولائي .
– المكتب الولائي هيئة تنفيذية يختار أعضاءه الأمين العام الذي ينتخبه المجلس .
المادة 24 : المؤتمر الولائي هو الهيئة العليا وينعقد في دورة عادية مرة واحدة بين مؤتمرين وطنيين ويمكن عقد مؤتمر ولائي استثنائي بطلب من ثلثي (2/3) من أعضاء المجلس الولائي .
المادة 25 : ينتخب المجلس الولائي الأمين العام الولائي ، الذي يختار بدوره أعضاء المكتب الولائي وفقا للإجراءات والشروط التي يحددها النظام الداخلي .
المادة 26 : يصادق المجلس الولائي على أعضاء المكتب التنفيذي الذين اقترحهم الأمين العام الولائي .
المادة 27: كيفية تسيير الأمانة الولائية وبيان تشكيلة الهيئات وصلاحيتها يحددها النظام الداخلي .
الفصل الثالث: الهيكل التنظيمي على المستوى الوطني
المادة 28 : الأمانة الوطنية هي الهيكل التنظيمي للنقابة على المستوى الوطني و تتشكل من :
– المؤتمر الوطني وهو أعلى هيئة انتخابية في النقابة.
– المجلس الوطني وهو هيئة مداولات ينتخبه المؤتمر الوطني .
– المكتب الوطني هيئة تنفيذية يختار أعضاءه الأمين العام ويصادق عليهم المجلس الوطني .
أولا : المؤتمر الوطني
المادة 29 : ينعقد المؤتمر الوطني في دورة عادية مرة كل خمس سنوات بدعوة من الأمين العام بعد موافقة المجلس الوطني ويحدد تاريخ و مكان انعقاد المؤتمر بستة أشهر على الأقل قبل انعقاده.
المادة 30 : يمكن عقد مؤتمر وطني استثنائي عند الضرورة بطلب من ثلثي (2/3) أعضاء المجلس الوطني .
المادة 31 : يتشكل المؤتمر الوطني إضافة إلى المندوبين المنتخبين من القاعدة على مستوى الأمانات الولائية من أعضاء المجلس الوطني السابق الذين أدوا عهدتهم كاملة والأمناء الولائيين المنتخبين .
المادة 32 : ينتخب المجلس الوطني اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر CNPC وتوكل لها مهمة التحضير المادي والبشري للمؤتمر كما تتولى تحديد عدد المندوبين وتوزيعهم على الأمانات الولائية .
المادة 33 : تفتح اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر استشارة واسعة بخصوص تعديل القانون الأساسي .
المادة 34 : تستلم اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر الاقتراحات المتضمنة تعديل القانون الأساسي في أجل لا يقل عن ثلاثة أشهر قبل انعقاد المؤتمر الوطني . انعقاد المؤتمر الوطني .
المادة 35 : يحضّرالمشروع التمهيدي للقانون الأساسي من طرف اللجنة الوطنية لتحضيرالمؤتمر في أجل لا يتعدى شهر واحد قبل انعقاد المؤتمر الوطني .
المادة 36 : يناقش مندبو المؤتمر الوطني المشروع التمهيدي للقانون الأساسي و يصادقون عليه .
المادة 37 : يناقش مندبو المؤتمر الوطني التقريرين المالي و الأدبي للمجلس الوطني ويصادقون عليه .
المادة 38 : تُتخذ قرارات المؤتمر الوطني بالأغلبية البسيطة للأصوات المدلى بها (50 + 1) .
المادة 39 : يحدد المؤتمر الوطني التوجهات العامة للنقابة بالمصادقة على اللوائح .
ثانيا : المجلس الوطني
المادة 40 : يعتبر المجلس الوطني الهيئة العليا للنقابة بين مؤتمرين وطنيين يسهر على تنفيذ توصيات المؤتمر الوطني ويحدد التوجيهات العامة الكفيلة بتحقيق ذلك .
المادة 41 : تتمثل صلاحيات ومهام المجلس الوطني في ما يلي :
– السهر على احترام القانون الأساسي و النظام الداخلي .
– اعتماد وتعديل النظام الداخلي .
– انتخاب الأمين العام .
– المصادقة على أعضاء المكتب الوطني .
– المصادقة على برنامج النشاطات والميزانية سنويا .
– مناقشة وتقييم الحصيلة المالية والأدبية للمكتب الوطني و المصادقة عليها .
– تعيين اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر .
– التصويت بالثقة أو سحبها من المكتب الوطني أو الأمين العام بأغلبية الثلثين .
– يحل محل المجلس التأديبي عند الاقتضاء ويتخذ القرارات التأديبية بأغلبية الثلثين .
المادة 42 : يجتمع المجلس الوطني في دورة عادية كل ستة أشهر بناء على دعوة من الأمين العام .
المادة 43 : يمكن للمجلس الوطني أن ينعقد في دورة استثنائية بناء على طلب الأمين العام أو أغلبية أعضائه .
المادة 44 : يتشكل المجلس الوطني من أعضاء المكتب الوطني و الأمناء الولائيين المنتخبين بالإضافة إلى الأعضاء المنتخبين في المؤتمر.
المادة 45 : في حالة شغور مقاعد يقوم المجلس الوطني باستخلافهم بالأعضاء الاحتياطيين للأمانات الولائية حسب عدد الأصوات المحصل عليها .
ثالثا : المكتب الوطني
المادة 46: المكتب التنفيذي الوطني هو الهيئة المسئولة بين كل دورتين للمجلس الوطني ، يتكون من الأمين العام و الأمناء الوطنيين.
المادة 47: الأمين العام الوطني هو الناطق الرسمي للنقابة و ممثلها لدى السلطات والهيئات العمومية ، و يمكنه التقاضي باسم النقابة بعد موافقة المكتب الوطني .
المادة 48 : ينسق الأمين العام نشاطات الأمناء الوطنيين ، ويُكلف بما يلي :
– استدعاء ورئاسة اجتماعات المكتب التنفيذي الوطني .
– استدعاء ورئاسة دورات المجلس الوطني .
– اقتراح جدول أعمال المجلس الوطني .
– تقديم التقارير للمجلس الوطني .
– تنصيب وإنهاء مهام المكاتب الولائية وفقا لأحكام النظام الداخلي .
المادة 49 : يعين الأمين العام أعضاء المكتب التنفيذي من بين أعضاء المجلس الوطني .
المادة 50: عدد أعضاء المكتب الوطني من إحدى عشرة (11) عضوا إلــى ثلاثة عشرة (13) عضوا.
المادة 51: يصادق المجلس الوطني على أعضاء المكتب التنفيذي.
المادة 52 : يحدد المكتب الوطني برنامج عمل لتنفيذ توجيهات وقرارات المجلس الوطني ويتكفل بما يلي :
– إعداد واقتراح برنامج سنوي للنشاطات ومشروع التسيير المالي للمجلس الوطني .
– تقديم حصيلة سنوية معنوية و مالية للمجلس الوطني
– اقتراح مشروع النظام الداخلي .
– تطبيق أحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي .
– تنفيذ قرارات المجلس الوطني .
المادة53: يتكفل أعضاء المكتب الوطني باللجان الدائمة التي يحدد كيفية تشكيلها وتنظيمها النظام الداخلي .
المادة54 : يجتمع المكتب الوطني بدعوة من الأمين العام مرة واحدة كل شهرين ، أو عدة مرات حسب الحاجة .
الفصل الرابع: الأحكام المشتركة بين هيئات المداولة
المادة 55 : تعقد هيئات المداولة على جميع المستويات دورات عادية مرة واحدة كل ستة أشهر بدعوة من مسؤولها الأول ،أو دورات استثنائية بطلب من الأغلبية المطلقة لأعضائها أو بدعوة من المسؤول الأول عن الهيئة المعنية .
المادة 56 : تداول هيئات المداولة بالأغلبية المطلقة لأعضائها و تأخذ قراراتها بالأغلبية النسبية للحاضرين .
المادة 57 : في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني تجتمع مرة ثانية في أجل خمسة عشر يوم وتأخذ قراراتها مهما كان عدد الحاضرين .
المادة 58 : يُحسب النصاب في أجهزة المداولة وفقا للإجراءات المحددة في النظام الداخلي .
الفصل الخامس: أحكام متنوعة
المادة 59 : يمكن للخلايا أن تندمج فيما بينها باقتراح من مكتب الفرع المحلي وبقرار من جمعيتها العامة .
المادة 60 : يُلزم المندوبين والمسؤولين على جميع مستويات التنظيم بحضور الاجتماعات التي يستدعون إليها .
المادة 61 : يُمنع الجمع بين العهد في الهيئات التنفيذية على جميع المستويات .
المادة 62 : يجب تجديد جميع الهيئات بعد المؤتمر الوطني في اجل أقصاه إثنى عشرة (12) أشهرا .
المادة 63 : تجري الانتخابات بالاقتراع السري و القائمة المفتوحة على جميع المستويات .
المادة 64 : القرارات المتخذة بالأغلبية تلزم كافة الهيئات المعنية في النقابة .المادة 65 : يُتمم القانون الأساسي الحالي بنظام داخلي يعتمده المجلس الوطني في غضون ثلاثة أشهر
الباب السادس: الإنضباط
المادة 66 : يتعرض كل من يخالف القانون الأساسي والنظام الداخلي و قرارات هيئات النقابة إلى عقوبات تتراوح بين التذكير بالنظام و الدعوة للانضباط إلى الإبعاد والشطب وفقا لأحكام النظام الداخلي .
المادة 67 : تُطبق إجراءات الانضباط على جميع الأعضاء مهما كانت درجة مسؤولياتهم دون تمييز .
المادة 68 : تُشكل لجنة انضباط وطنية من أعضاء المجلس الوطني يترأسها أمين وطني ، يحدد النظام الداخلي شروط تشكيلها وصلاحياتها.
المادة 69 : تنشأ لجان الانضباط على جميع المستويات ولائيا و محليا وفقا للإجراءات المحددة في النظام الداخلي .
المادة 70 : للعضو المحال على لجنة الانضباط الحق في الاطلاع على ملفه و الدفاع عن نفسه .
المادة 71 : الطعن حق مضمون وفق إجراءات يوضحها النظام الداخلي .
الباب السابع: الترتيبات المالية
المادة 72 : تكون الموارد المالية والإرادات الذاتية للنقابة من:
– اشتراكات المنخرطين.
– إيرادات أنشطتها.
– المساعدات و الهبات و الوصايا وفقا للقانون.
– الموارد الأخرى التي يحددها القانون.
المادة 73 : المسؤول الأول عن الهيئة على جميع المستويات التنظيمية للنقابة هو الآمر بالصرف .
المادة 74 : التسيير والأمر بالصرف على جميع المستويات يجري على أساس الإمضاء الثنائي للآمر بالصرف و المكلف بالمالية .
المادة 75 : تودع موارد النقابة على جميع المستويات في حسابات مصرفية أو حسابات بريدية جارية .
المادة 76 : تجزأ الاشتراكات إلى أربعة أجزاء تعود للخلية ، للفرع المحلي ، للأمانة الولائية والهيئة الوطنية وفقا للإجراءات
التي يحددها النظام الداخلي .
المادة 77 : تُنشأ لجان المراقبة المالية على المستوى الوطني و الولائي وتشكل من قبل أجهزة تتوفر لديها المهارات المطلوبة
خارج الهيئات التنفيذية ، تعين اللجان أمناء يكلفون باستدعائها و إعداد تقاريرها .
المادة 78 : تكلف لجان المراقبة المالية بالسهر على حسن التسيير المالي لموارد النقابة ، ولها كامل السلطة في مراقبة
الحسابات و الدفاتر والمستندات الحسابية ، وتتصرف باستقلالية .
المادة 79 : تقدم لجان الرقابة المالية تقريرا إلى المجالس التي عينتها .
المادة 80 : قيمة الاشتراكات السنوية للمنخرطين يحددها المجلس الوطني .
الباب الثامن: التعديل والحل
المادة 81 : تعديل أحكام هذا القانون الأساسي من صلاحيات المؤتمر الوطني فقط .
المادة 82 : يصبح هذا القانون ساري المفعول فور المصادقة عليه في المؤتمر الوطني .
المادة 83 : لا يعلن عن حل النقابة إلا من خلال مؤتمر وطني يُعقد لهذا الغرض مع حصر جدول أعماله في مسألة الحل فقط
المادة 84 : يصادق على حل لنقابة بأغلبية أربعة أخماس (4/5) من الأصوات المعبر عنها .
المادة 85 : إذا حصل الحل تؤول أملاك النقابة إلى المنظمة أو المؤسسة التي يختارها المؤتمر .

